السيد محمد الروحاني

261

المسائل المنتخبة

( مسألة ) 691 : يعتبر في الشفيع : الاسلام ، إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله . ( مسألة ) 692 : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك . نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق . والمبدء في الشفعة زمان الأخذ بها ، لا زمان البيع . ( مسألة ) 693 : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا ، لا بأكثر منه ولا بأقل . وفي ثبوت الشفعة في الثمن القيمي - بأن يأخذ المبيع بقيمته - قولان ، أقواهما ذلك . ( مسألة ) 694 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره ، أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين ، أو العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة ، فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهبا فبان فضة ، أو لكونه محبوسا ظلما ، أو بحق يعجز عن أدائه ، وأمثال ذلك من الأعذار .